السيد الخوئي
328
معجم رجال الحديث
لا تجب صلاة العيدين إلا مع الامام ، الحديث 1718 ، إلا أن فيه : محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن محمد ، ومحمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، وهو الموافق للوسائل ، والظاهر أن الصحيح : محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن محمد ، عن محمد ابن الوليد . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ابن يعقوب . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 1046 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة على المدفون ، الحديث 1875 ، إلا أن فيه : علي ابن الحسين ، بدل علي بن الحسن ، والصحيح ما في التهذيب ، بقرينة سائر الروايات . ثم إنه روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، الحديث 678 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : علي بن الحسن ابن فضال ، بدل محمد بن الحسن بن فضال ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة سائر الروايات . ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه تحت رقم 679 ، من قوله : وعنه ( محمد بن الحسن بن فضال ) ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ابن يعقوب . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، الحديث 779 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن الظاهر أن الصحيح : علي بن الحسن ، بدل علي بن الحسين ، الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة ساير الروايات . أقول : محمد بن الوليد هذا مشترك ، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه .